المادة 3 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022
تسري أحكام هذا النظام في حال الحكم بأي من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في القانون وهي:-
أ- الخدمة المجتمعية.
ب- المراقبة المجتمعية.
ج- المراقبة الإلكترونية.
د- حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026