المادة 4 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022

لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لدى الجهات المعتمدة ومتابعتها. ب- رفع تقارير المتابعة الدورية حول مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية الى قاضي تنفيذ العقوبة. ج- التنسيق مع الجهات الشريكة في اقتراح برامج تأهيل وأنواع العمل للمنفعة العامة داخل الجهة المعتمدة. د- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية حول تنفيذ بدائل العقوبة السالبة للحرية. ه- تزويد المحاكم بقائمة محدثة دورياً بالجهات المعتمدة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية مرفقا بها مذكرات التفاهم المبرمة معها وقائمة بالأعمال والبرامج التأهيلية المتاحة. و- أي مهام أخرى ورد النص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك