المادة 2 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون العقوبات.
الوزارة:وزارة العدل.
الوزير:وزير العدل.
المديرية المختصة في الوزارة للإشراف على تنفيذ
المديرية:
بدائل العقوبات المحكوم بها.
الموظف المسمى في المحكمة من الوزير أو من
ضابط الارتباط:يفوضه للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا النظام.
الجهةالوزارات أو المؤسسات المعتمدة من الوزير وفق :
المعتمدةأحكام هذا النظام.
جهاز إلكتروني يستخدم للمراقبة الإلكترونية لموقع السوار :الشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق الإلكتروني النشاط الطبيعي.
التقرير الذي يعده ضابط الارتباط لحالة المشتكى
تقرير الحالةعليه لغايات الحكم عليه ببدائل العقوبات السالبة :
الاجتماعيةللحرية
أو لاستبدال أي منها ببدائل أخرى.
تقرير المتابعةتقرير يتم إعداده خلال تنفيذ بديل العقوبة السالبة :
الدوريةللحرية حول مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذه.
التقرير المعد من الجهة المعتمدة حول مدى التزام تقرير التقييم :المحكوم عليه بتنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية النهائي خلال المدة المحكوم بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026