الأنظمة
نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ) نظام وديعة شركات التأمين لسنة 2022( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2- أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في …
- المادة 3أ- على شركة التأمين أن تقدم الى البنك المركزي ما يثبت ايداع الوديعة النقدية بالدينار الأردني ضمانا لالتزامها بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لا يجو…
- المادة 4- أ- يكون مبلغ الوديعة النقدية على النّحو التالي:- 1- (800) ألف دينار للشركات المُ رخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة والتأمينات العامة. 2- (400) ألف دينار للشركات الم…
- المادة 5أ- تلتزم كُ ل من شركة التأمين والبنك الموجودة لديه الوديعة بإشعار البنك المركزي بأي نقص يَ طرأ على مبلغ الوديعة وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوث النقص. ب- …
- المادة 6على شركة التأمين إكمال النقص في مبلغ الوديعة وإعادته إلى الحد المطلوب وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ إشعار البنك المركزي بحد…
- المادة 7يتم التنفيذ على الوديعة واقتطاع المبالغ المستحقة على شركة التأمين في حال عدم التزامها بدفع أي مما يلي:- أ- الرسم السنوي الذي يستوفيه البنك المركزي من شركة التأمين بنسبة ل…
- المادة 8في حال صدور قرار بحل أو بتصفية شركة التأمين يحول المحافظ الوديعة أو الرصيد المتبقي منها حسب مقتضى الحال إلى المصفي المعين للقيام بأعمال التصفية.
- المادة 9على شركة التأمين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذه.
- المادة 10يصدر البنك المركزي التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 11تلغى تعليمات وديعة شركة التأمين رقم (5) لسنة 2001 .