المادة 9 من نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022

على شركة التأمين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة