المادة 8 من نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022
في حال صدور قرار بحل أو بتصفية شركة التأمين يحول المحافظ الوديعة أو الرصيد المتبقي منها حسب مقتضى الحال إلى المصفي المعين للقيام بأعمال التصفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026