المادة 8 من نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022

في حال صدور قرار بحل أو بتصفية شركة التأمين يحول المحافظ الوديعة أو الرصيد المتبقي منها حسب مقتضى الحال إلى المصفي المعين للقيام بأعمال التصفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة