المادة 7 من نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022
يتم التنفيذ على الوديعة واقتطاع المبالغ المستحقة على شركة التأمين في حال عدم التزامها بدفع أي مما يلي:-
أ- الرسم السنوي الذي يستوفيه البنك المركزي من شركة التأمين بنسبة لا تتجاوز (4.5) بالألف من إجمالي الأقساط المكتتبة في حال عدم تسديدها خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ الاستحقاق.
ب- الغرامات المفروضة بمقتضى أحكام القانون في حال عدم تسديدها خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ الاستحقاق.
ج- أي مبالغ يقرر البنك المركزي إلزام شركة التأمين بدفعها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:-
1- أتعاب المحاسب القانوني الخارجي أو الخبير أو المستشار أو الاكتواري في حال عدم تسديد شركة التأمين لهذه الأتعاب خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ الزامها بها.
2- أتعاب لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين في حال عدم توافر موجودات كافية لدى شركة التأمين لسدادها.
3-المساهمات المترتبة على شركة التأمين لحساب صندوق تعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين وصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بالتأمين الإلزامي وذلك في حال عدم التسديد لهذه المساهمات خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استحقاقها.
4-أتعاب لجنة الإدارة المؤقتة لشركة التأمين في حال عدم تسديد شركة التأمين لهذه الاتعاب خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إلزامها بالدفع.
5- المبالغ المترتبة على شركة التأمين بموجب القرار الصادر عن لجنة حل نزاعات التأمين في حال عدم تسديدها خلال مدة ستين يوما تبدأ من اليوم التالي من تاريخ صدور قرار اللجنة أو من ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم الصادر عن المحاكم الادارية الدرجة القطعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026