المادة 6 من نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022
على شركة التأمين إكمال النقص في مبلغ الوديعة وإعادته إلى الحد المطلوب وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ إشعار البنك المركزي بحدوث النقص في قيمة الوديعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026