المادة 1 من نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022

يسمى هذا النظام ) نظام وديعة شركات التأمين لسنة 2022( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة