الأنظمة
نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة رقم 860 لسنة 1961
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشمل كلمة (بناء) كل بناء انشئ من أية مادة كانت، أكان قديماً او حديثاً وتشمل أيضاً كل جدار او براكة او حفرة او خندق او جورة امتصاصية بصرف النظر عن الغايات التي بني او بنيت…
- المادة 3لمجلس أمانة العاصمة حق مراقبة كل بناء يقع ضمن حدود منطقة الامانة.
- المادة 4اذا رأى مجلس الامانة ان بناء متداعيا يخشى خطر سقوطه او بقاؤه بحالته الحاضرة يضر بالصحة العامة او تنبعث منه روائح كريهة ، فله ان يوجه انذاراً الى مالك ذلك البناء او مشغله …
- المادة 5اذا رأى مجلس الامانة ان البناء مما لا يمكن رفع خطر سقوطه او لا يمكن منع ضرره او رفع سبب انتشار الروائح منه فللمجلس ان يوجه انذاراً الى مالكه او المسؤول عنه او مشغله بلزوم…
- المادة 6اذا لم يقم المكلف خلال المدة المعينة بما طلب منه القيام به في ذلك الانذار فعلى المجلس في كلتا الحالتين الواردتين في المادتين السابقتين ان يقرر الهدم ويقوم بتنفيذه على نفق…
- المادة 7الاضافة الى ماورد في المادة السابقة فان كل من تخلف عن تنفيذ قرار مجلس الامانة خلال المدة المعينة في الانذار يعرض نفسه بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير اردنية.