المادة 1 من نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة رقم 860 لسنة 1961

يسمى هذا النظام (نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة