المادة 4 من نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة رقم 860 لسنة 1961

اذا رأى مجلس الامانة ان بناء متداعيا يخشى خطر سقوطه او بقاؤه بحالته الحاضرة يضر بالصحة العامة او تنبعث منه روائح كريهة ، فله ان يوجه انذاراً الى مالك ذلك البناء او مشغله او المسؤول عنه يلزوم اخذ الاحيتاطات اللازمة لاصلاحه ومنع خطر سقوطه او ازالته بسبب ذلك الضرر ورفع ومنع ما يدعو لانتشار الروائح الكريهة المؤذية منه وذلك خلال مدة يعينها في الانذار بالنسبة للمدة التي يمكن القيام بالاصلاح خلالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة