المادة 3 من نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة رقم 860 لسنة 1961
لمجلس أمانة العاصمة حق مراقبة كل بناء يقع ضمن حدود منطقة الامانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة