المادة 5 من نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة رقم 860 لسنة 1961
اذا رأى مجلس الامانة ان البناء مما لا يمكن رفع خطر سقوطه او لا يمكن منع ضرره او رفع سبب انتشار الروائح منه فللمجلس ان يوجه انذاراً الى مالكه او المسؤول عنه او مشغله بلزوم هدمه خلال اربعة وعشرين يوماً من تاريخ تبلغه ذلك الانذار وان يضمن الانذار ايضاً وجوب اخذ الاحتياطات اللازمة فوراً لمنع وقوع الضرر للغير، الى ان يتم الهدم خلال المدة المذكورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026