المادة 7 من نظام هدم الابنية داخل منطقة امانة العاصمة رقم 860 لسنة 1961
الاضافة الى ماورد في المادة السابقة فان كل من تخلف عن تنفيذ قرار مجلس الامانة خلال المدة المعينة في الانذار يعرض نفسه بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير اردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026