الأنظمة
نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام نشر الثقافة والتراث لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الثقافة. الوزير : وزير الثقافة. النتاج ا…
- المادة 3تعمل الوزارة على نشر النتاج الثقافي بالوسائل الممكنة ، ولها في سبيل ذلك طباعة النتاج الثقافي ونشره او دعم نشره او نسخه بأي وسيلة وفقا لاحكام هذا النظام.
- المادة 4أ- على المؤلف الاردني الذي يرغب في أن تقوم الوزارة بنشر او دعم نتاجه الثقافي الذي لم يسبق نشره أو دعمه ، ان يقدم طلبا خطيا الى الوزارة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير ل…
- المادة 5يتم تقييم النتاج الثقافي المقدم بمقتضى المادة (4) من هذا النظام وفقا للآليات المحددة في تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
- المادة 6مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام ، للوزير تكليف من يراه مناسبا لتأليف او ترجمة أي نتاج ثقافي في حقول الثقافة والتراث القومي بقصد طباعتها ونشرها.
- المادة 7تتولى الوزارة بقرار من الوزير القيام بما يلي:- أ-اعادة طباعة او نسخ أي نتاج ثقافي سبق ان نشرته او انتجته الوزارة. ب-اعادة طباعة او نسخ أي نتاج ثقافي اخر بعد الحصول على مو…
- المادة 8أ- مع مراعاة قانون حماية حق المؤلف النافذ المفعول ، تصبح حقوق نشر وتوزيع النتاج الثقافي المنشور من الوزارة ملكا لها من تاريخ موافقة الوزارة على نشره ، ويعطى كل مؤلف او مت…
- المادة 9للوزير تشكيل هيئة تحرير او لجنة استشارية او اكثر للنتاج الثقافي الذي تصدره الوزارة من اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة او خارجها ، وله ان يكلف أي مؤلف لتقديم…
- المادة 10أ- تعرض الوزارة النتاج الثقافي الصادر عنها للبيع بأسعار ميسرة يحددها الوزير ، وتعتبر المبالغ المستوفاة من ذلك ايرادا لصندوق دعم الحركة الثقافية. ب- للوزير تقديم نسخ مجاني…
- المادة 11أ- يحدد الوزير مقدار المكافآت المالية المستحقة عن النتاج الثقافي الذي تقوم الوزارة بنشره وفق الانظمة المالية المعمول بها ، وفي حالة اعادة طباعة ذلك النتاج الثقافي يدفع لص…
- المادة 12ترصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام في موازنة الوزارة.
- المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 14يلغى نظام نشر الثقافة والتراث القومي رقم (48) لسنة 1988.