المادة 4 من نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007

أ- على المؤلف الاردني الذي يرغب في أن تقوم الوزارة بنشر او دعم نتاجه الثقافي الذي لم يسبق نشره أو دعمه ، ان يقدم طلبا خطيا الى الوزارة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- اذا كان النتاج الثقافي مترجما فتشترط الموافقة الخطية على النشر من المؤلف او ممن آل اليه حق المؤلف والمترجم او من آل اليه حق الترجمة وفقا لقانون حماية حق المؤلف النافذ المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك