المادة 2 من نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الثقافة.
الوزير : وزير الثقافة.
النتاج الثقافي: النتاج الذي تتولى الوزارة طباعته ونشره بما في ذلك الكتب والكتيبات والمجلات والنشرات التي تتولى الوزارة دعمها او نشرها او ترجمتها او اعادة طباعتها.
المؤلف : مؤلف النتاج الثقافي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026