المادة 10 من نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007
أ- تعرض الوزارة النتاج الثقافي الصادر عنها للبيع بأسعار ميسرة يحددها الوزير ، وتعتبر المبالغ المستوفاة من ذلك ايرادا لصندوق دعم الحركة الثقافية.
ب- للوزير تقديم نسخ مجانية من أي نتاج ثقافي مشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الى الجهات الرسمية والهيئات الثقافية والتطوعية ، على ان لا تتجاوز (50%) من عدد النسخ المطبوعة.
ج- للوزير ان يقرر شراء عدد من النسخ لاي نتاج ثقافي لم تقم الوزارة بطباعته او نشره او دعمه من اجل اقتنائه او مبادلته او اهدائه وذلك بهدف دعم النتاج الثقافي الاردني وتشجيع انتشاره محليا ودوليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026