المادة 11 من نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007

أ- يحدد الوزير مقدار المكافآت المالية المستحقة عن النتاج الثقافي الذي تقوم الوزارة بنشره وفق الانظمة المالية المعمول بها ، وفي حالة اعادة طباعة ذلك النتاج الثقافي يدفع لصاحب العلاقة نصف مقدار المكافأة المالية التي استحقها لأول مرة ، وربع مقدار المكافأة المالية عن كل طبعة تالية. ب- للوزير صرف المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام للمقيّ مين واعضاء اللجان والهيئات والمبدعين المكلفين من داخل الوزارة او خارجها. ج- تصرف المكافآت المالية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا تجاوز مقدارها ثلاثة الاف دينار. 2- بقرار من الوزير اذا لم تتجاوز ثلاثة الاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك