المادة 11 من نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007
أ- يحدد الوزير مقدار المكافآت المالية المستحقة عن النتاج الثقافي الذي تقوم الوزارة بنشره وفق الانظمة المالية المعمول بها ، وفي حالة اعادة طباعة ذلك النتاج الثقافي يدفع لصاحب العلاقة نصف مقدار المكافأة المالية التي استحقها لأول مرة ، وربع مقدار المكافأة المالية عن كل طبعة تالية.
ب- للوزير صرف المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام للمقيّ مين واعضاء اللجان والهيئات والمبدعين المكلفين من داخل الوزارة او خارجها.
ج- تصرف المكافآت المالية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا تجاوز مقدارها ثلاثة الاف دينار.
2- بقرار من الوزير اذا لم تتجاوز ثلاثة الاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026