المادة 7 من نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007
تتولى الوزارة بقرار من الوزير القيام بما يلي:-
أ-اعادة طباعة او نسخ أي نتاج ثقافي سبق ان نشرته او انتجته الوزارة.
ب-اعادة طباعة او نسخ أي نتاج ثقافي اخر بعد الحصول على موافقة خطية من المؤلف والناشر او من ورثته او من أي منهما ممن يملكون اكثر من (50%) من الارث حسب مقتضى الحال ووفقا لقانون حماية حق المؤلف النافذ المفعول.
ج- نشر او دعم نشر أي نتاج ثقافي لمؤلف او مترجم غير اردني وفقا لشروط النشر المنصوص عليها في هذا النظام واي تعليمات صادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026