الأنظمة
نظام موظفي سلطة المياه- صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 34 لسنة 1983
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تعاريف المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة المياه لسنة 1984) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة المياه. الوزير: وزير المياه والري. الامين ا…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي السلطة بمن فيهم الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.
- المادة 4أ - في الحالات التي لم يرد عليها نص في احكام هذا النظام تطبق على موظفي السلطة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- 1- للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في …
- المادة 5يقسم موظفو السلطة الى:- ا- موظفين مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة لها درجات في جدول التشكيلات. ب- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة غير مصنفة…
- المادة 6أ- تؤلف في السلطة لجنة تسمى ( لجنة الموظفين) برئاسة الأمين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي السلطة يعينهما الوزير وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالأكثرية. ب- تختص اللجنة بتق…
- المادة 7أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجتين الخاصة والأولى حسب احكام نظام الخدمة المدنية ب- يعين باقي الموظفين المصنفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ج- يعين الموظفون …
- المادة 8أ- يضاف الى رواتب موظفي السلطة باستثناء الموظفين بعقود ما يعادل ثلث الراتب لكل منهم وتعتبر هذه الاضافة جزءاً من الراتب لجميع الغايات ما عدا الغايات المتعلقة بحساب راتب ال…
- المادة 9أ- مع مراعاة ما جاء في المادة (10) من هذا النظام يخضع موظفو السلطة المصنفون لاحكام قانون التقاعد المدني المعمول به. ب- تعتبر خدمة الموظف السابقة المقبولة للتقاعد بموجب أي…
- المادة 10تجري معاملة الموظفين الذين يتم نقلهم للسلطة وفقا للمادة (13) من قانون السلطة على النحو التالي:- أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين المصنفين وغير المصنفين المعينين بموج…
- المادة 11لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر تعليمات تتضمن صرف مكافآت اضافية لموظفي ومستخدمي السلطة العاملين في دوائرالسلطة ذات الطبيعة الخاصة من حيث العمل او المكان.
- المادة 12للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.