المادة 2 من نظام موظفي سلطة المياه- صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 34 لسنة 1983
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة المياه.
الوزير: وزير المياه والري.
الامين العام: امين عام السلطة.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف السلطة.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري للموظف.
اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026