المادة 3 من نظام موظفي سلطة المياه- صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 34 لسنة 1983
تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي السلطة بمن فيهم الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026