المادة 4 من نظام موظفي سلطة المياه- صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 34 لسنة 1983
أ - في الحالات التي لم يرد عليها نص في احكام هذا النظام تطبق على موظفي السلطة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- 1- للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام وذلك في الحالات التي لا يشترط لاستعمال تلك الصلاحيات التنسيب المسبق من الامين العام.
2- للامين العام ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من المديرين في مركز السلطة او المحافظات والالوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026