المادة 8 من نظام موظفي سلطة المياه- صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 34 لسنة 1983

أ- يضاف الى رواتب موظفي السلطة باستثناء الموظفين بعقود ما يعادل ثلث الراتب لكل منهم وتعتبر هذه الاضافة جزءاً من الراتب لجميع الغايات ما عدا الغايات المتعلقة بحساب راتب التقاعد. ب- يصرف لكل موظف ومستخدم في السلطة مكافأة تعادل راتب شهر واحد مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهايتها ولا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى فيها الموظف او المستخدم راتباً لأي سبب وللوزير ان يحجب كامل هذه المكافأة او أي جزء منها عن أي موظف او مستخدم غير منتج في عمله أو ثبت اهماله في القيام بواجباته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك