المادة 6 من نظام موظفي سلطة المياه- صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 34 لسنة 1983
أ- تؤلف في السلطة لجنة تسمى ( لجنة الموظفين) برئاسة الأمين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي السلطة يعينهما الوزير وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالأكثرية.
ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:-
1- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم.
2- ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والدورات التدريبية.
3- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير مما يدخل في صلاحياته بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026