المادة 6 من نظام موظفي سلطة المياه- صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 34 لسنة 1983

أ- تؤلف في السلطة لجنة تسمى ( لجنة الموظفين) برئاسة الأمين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي السلطة يعينهما الوزير وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالأكثرية. ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:- 1- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم. 2- ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والدورات التدريبية. 3- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير مما يدخل في صلاحياته بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك