الأنظمة
نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 54 لسنة 2002
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة فني التخدير لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . المديرية …
- المادة 3يحظر على أي شخص مزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ودفع البدلات المقررة وفق احكام هذا النظام.
- المادة 4يشترط فيمن يرخص فني تخدير ان يكون :- أ- اردني الجنسية او حاصلا على اذن اقامة وتصريح عمل اذا لم يكن اردنياً. ب- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة . ج…
- المادة 5يستثنى من الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (4) من هذا النظام من مارس المهنة في أي مستشفى في المملكة مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل نفاذ احكام هذا النظام…
- المادة 6أ- يقدم طلب ترخيص مزاولة المهنة الى المديرية على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة للترخيص الواردة في المادة (4) من هذا النظام مصدقة حسب الاصول . ب- للو…
- المادة 7أ- تشمل مزاولة المهنة لفني التخدير المهام التالية :- 1- التأكد من عمل الاجهزة الموجودة ذات العلاقة بالتخدير في غرفة العمليات . 2- تسلم المريض من منطقة الدخول لغرفة العملي…
- المادة 8للوزير ايقاف العمل بالترخيص الممنوح لفني التخدير اذا لم يلتزم بالمهام الموكلة اليه بمقتضى احكام هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة على ان لا تزيد على سنة .
- المادة 9أ- يلغى ترخيص فني التخدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا فقد أياً من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. 2- اذا ث…
- المادة 10تستوفي الوزارة بدلا مقداره (15) دينارا عن منح ترخيص فني التخدير.
- المادة 11للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 12مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.
- المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .