المادة 6 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 54 لسنة 2002
أ- يقدم طلب ترخيص مزاولة المهنة الى المديرية على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة للترخيص الواردة في المادة (4) من هذا النظام مصدقة حسب الاصول .
ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026