المادة 5 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 54 لسنة 2002

يستثنى من الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (4) من هذا النظام من مارس المهنة في أي مستشفى في المملكة مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل نفاذ احكام هذا النظام شريطة منحه الترخيص بعد ارفاق الوثائق اللازمة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة