المادة 12 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 54 لسنة 2002
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026