المادة 2 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 54 لسنة 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن صوافلحة م1ؤ منس 4سات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المهنة : مهنة التخدير .
الطبيب : طبيب اختصاصي التخدير وفقا للتشريعات النافذة .
فني التخدير : الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026