المادة 10 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 54 لسنة 2002

تستوفي الوزارة بدلا مقداره (15) دينارا عن منح ترخيص فني التخدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة