المادة 10 من نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم 54 لسنة 2002
تستوفي الوزارة بدلا مقداره (15) دينارا عن منح ترخيص فني التخدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة