الأنظمة
نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى. الأمين:أمين عمان أو رئيس لجنة …
- المادة 3أ- تقوم الدائرة بمكافحة ناقلات الأمراض ضمن حدود الأمانة وفق الأسس العلمية المعتمدة لهذه الغاية بمقتضى تعليمات يصدرها الأمين. ب- تقوم الدائرة بمكافحة الكلاب الضالة بالطرق …
- المادة 4للدائرة عمل خلطات الطعوم المستخدمة في مكافحة ناقلات الأمراض وتجهيزها وتغليفها ولها استيراد المواد التي تدخل في تصنيعها وفقا للتشريعات النافذة.
- المادة 5للدائرة جمع وتصنيف ناقلات الأمراض بالتعاون مع الجامعات أو وزارة الصحة أو وزارة الزراعة وأي جهة أخرى ذات علاقة.
- المادة 6للدائرة عمل حملات توعية للتعريف بناقلات الأمراض وطرق الوقاية منها.
- المادة 7تلتزم الدائرة بتوفير الملابس وأدوات الصحة والسلامة العامة الخاصة للعاملين القائمين على مكافحة ناقلات الأمراض والزواحف لوقايتهم من أخطارها.
- المادة 8تقوم الأمانة بتوفير المبيدات والمواد وأجهزة الرش والمعدات اللازمة لمكافحة ناقلات الأمراض والزواحف.
- المادة 9تقوم الدائرة بمكافحة ناقلات الأمراض والزواحف في الأماكن العامة على مدار السنة، بما في ذلك أيام الجمع والأعياد والعطل الرسمية وفي الظروف الطارئة وكلما اقتضت الحاجة.
- المادة 10تقوم الدائرة بمكافحة ناقلات الأمراض في المؤسسات الرسمية والعامة عند الطلب بموجب تعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية.
- المادة 11تقوم الدائرة بزرع طعوم الزواحف عند الطلب في الأماكن العامة وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
- المادة 12للأمانة وبالتنسيق مع أي من الجهات المختصة القيام بحملات مكافحة ناقلات الأمراض والزواحف، خارج حدود الأمانة.
- المادة 13يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.