المادة 7 من نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024

تلتزم الدائرة بتوفير الملابس وأدوات الصحة والسلامة العامة الخاصة للعاملين القائمين على مكافحة ناقلات الأمراض والزواحف لوقايتهم من أخطارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك