المادة 3 من نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024
أ- تقوم الدائرة بمكافحة ناقلات الأمراض ضمن حدود الأمانة وفق الأسس العلمية المعتمدة لهذه الغاية بمقتضى تعليمات يصدرها الأمين.
ب- تقوم الدائرة بمكافحة الكلاب الضالة بالطرق المعتمدة علمياً أما الكلاب العقورة أو الكلاب المسعورة فيتم قتلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026