المادة 4 من نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024

للدائرة عمل خلطات الطعوم المستخدمة في مكافحة ناقلات الأمراض وتجهيزها وتغليفها ولها استيراد المواد التي تدخل في تصنيعها وفقا للتشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك