المادة 11 من نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024
تقوم الدائرة بزرع طعوم الزواحف عند الطلب في الأماكن العامة وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026