المادة 10 من نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024
تقوم الدائرة بمكافحة ناقلات الأمراض في المؤسسات الرسمية والعامة عند الطلب بموجب تعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026