الأنظمة
نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- السلطة: سلطة الكهرباء الاردنية. المجلس: مجلس ادارة سلطة الكهرباء الاردنية. الرئي…
- المادة 3مع مراعاة احكام هذا النظام تتولى السلطة تنفيذ الاشغال بواحدة او اكثر من الطرق التالية:- أ- التنفيذ المباشر عن طريق السلطة. ب- العطاء عن طريق المناقصة. ج- التلزيم بدون منا…
- المادة 4تحال الاشغال على المقاولين كما يلي:- أ- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها (1000) الف دينار بقرار من المدير العام وذلك بالطريقة التي يراها ملائمة وعلى المقاول الذي يراه مناسبا…
- المادة 5يعين المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف بلجنة( عطاءات مقاولات اشغال السلطة) تتألف من خمسة اعضاء على ان يكون المدير العام واحدا منهم ويعين المجلس احدهم رئيسا لها كما يعين المد…
- المادة 6يجري الاعلان عن اشغال السلطة والتي يجري تنفيذها عن طريق المناقصة لاستدراج العروض وفقا للاحكام والاجراءات التالية:- أ- يجب الاعلان عن الاشغال التي يراد تنفيذها في صحيفة او…
- المادة 7أ- يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الاعلان لفتحه بحضور اغلبية اعضاء اللجنة واذا تعذر فتحه في الوقت المحدد فيرجأ فتحه الى موعد آخر لا تتجاوز مدته اسبوعا واحدا عن ال…
- المادة 8في الاحوال الاستثنائية المستعجلة التي يقرر المجلس هذه الصفة لها تعطى الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار في جميع الحالات:- أ- عندما تتجاوز قيمة ا…
- المادة 9أ- لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الأشغال بعد انجازها على صلاحية الجهة التي أحالت عطاءها او قامت بتلزيمها ما دامت لا تزيد على 25% من قيمة العطاء او العمل. ب- اذا اقتضت…
- المادة 10يطبق على المقاولين جداول تصنيف المقاولين المعتمدة من قبل الجهات الرسمية المختصة.
- المادة 11تطبق أحكام نظام مقاولات الأشغال العامة المعمول به على أشغال السلطة في الحالات التي لا يرد عليها نص في هذا النظام.
- المادة 12للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.