المادة 7 من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975
أ- يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الاعلان لفتحه بحضور اغلبية اعضاء اللجنة واذا تعذر فتحه في الوقت المحدد فيرجأ فتحه الى موعد آخر لا تتجاوز مدته اسبوعا واحدا عن الموعد المحدد بقرار خطي تتخذه اللجنة.
ب- لا يجوز للجنة النظر في اي عطاء اذا كان عدد العروض المقدمة اليها يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة يجب اعادة العروض الى اصحابها والاعلان عن العطاء مرة اخرى و للجنة النظر في العطاء واتخاذ قرارها بشأنه مهما كان عدد العروض المقدمة اليها بعد الاعلان الثاني.
ج- على اعضاء اللجنة التوقيع على العروض بعد فض المظاريف الخاصة بها وكذلك على العينات والنماذج المرفقة بها ، ولا يجوز للجنة النظر في العروض التي وقع فيها اي خطأ كتابي او حسابي الا في الاحوال التي تكون معالجة ذلك الخطأ ممكنة دون ان يلحق من جراء تصحيحه اجحاف بالمناقصين الاخرين وعلى ان يتم التصحيح من قبل مقدمي تلك العروض قبل قبولها من قبل اللجنة، وعلى اللجنة ان تتحقق من ان المشتركين في المناقصة حائزون على الرخص القانونية.
د- على سكرتير اللجنة الاحتفاظ بالتأمينات المرفقة بالعرض في خزانة حديدية.
ه- يجوز للجنة الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من موظفي السلطة او من غيرهم ولها الحق في اجراء الفحوص المخبرية في مختبر واحد او اكثر في المملكة او خارجها.
و- بعد اجراء الدراسات و الاستشارات والفحوص المخبرية التي تراها اللجنة يحال العطاء على مقدم اقل او ارخص الاسعار، وللجنة ان تتجاوز هذا العطاء اذ تبين لها ان الاسعار المقدمة فيه غير معقولة او انه لا يؤمن من انجاز الاشغال ضمن المدة والمواصفات المطلوبة، على ان تبين الاسباب التي دعتها الى ذلك التجاوز بصورة منفصلة في قرار الاحالة.
ز- اذا تبين ان الاسعار المعروضة عالية او غير متناسبة مع التقديرات الموضوعة فللجنة ان تعيد طرح العطاء مرة ثانية للحصول على السعر المناسب.
ح- على سكرتير اللجنة ان يدون اسماء المناقصين واسعار عروضهم والتفصيلات الاخرى المتعلقة بها على نماذج خاصة ، ويتم تسجيل القرارات على هذه النماذج والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة واعضائها عند اتخاذ القرارات.
ط- على سكرتير اللجنة ان يتولى تنظيم قرارات اللجنة وتدقيقها ومقابلتها بالشروط والمواصفات والاسعار قبل عرضها على اللجنة لتوقيعها وعليه ان يرفع القرارات الى المدير العام خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة ايام من تاريخ توقيع اعضاء اللجنة عليها، وعلى المدير العام ان يرفعها الى المجلس في اول جلسة له تلي ذلك.
ي- يكون سكرتير اللجنة مسؤولا شخصيا عن اية اخطاء او نواقص او زيادات تقع في قرارات اللجنة، كما يكون مسؤولاً عن تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وعن صندوق العطاءات ووضع العروض فيه خلال المدة المحددة لذلك.
ك- على السكرتير فتح سجل خاص تدون فيه جميع قرارات اللجنة بالتسلسل وتوقع من قبل رئيس اللجنة وأعضائها.
ل- يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خطيا وفي حالة رفضه التبليغ فعلى المدير العام مصادرة التأمين، على ان تتم تبليغ قرارات الاحالة اما للشخص الذي احيل عليه العطاء بالذات او للوكيل القانوني له او لأي شخص يعمل لديه او يقيم معه في بيته.
م- يحتفظ سكرتير اللجنة بالتأمين الذي قدمه المتعهد الذي احيل عليه العطاء اما التأمينات الاخرى فيعيدها الى اصحابها مقابل تواقيعهم.
ن- بعد ان يتبلغ المتعهد قرار الاحالة يصبح هذا القرار بالاضافة الى شروط ومواصفات العطاء عقداً ملزما للطرفين، واذا اخل المتعهد بأي من شروطه فللمجلس بتنسيب من اللجنة اتخاذ الاجراءات التالية مجتمعين او منفردين:-
1- مصادرة التأمين.
2- فسخ التعهد وانجاز الاشغال على حساب المتعهد.
3- تضمين المتعهد بالتعويضات التي يراها مناسبة الا اذا وردت عليها احكام في العقد.
س- يحتفظ سكرتير اللجنة بجميع الاوراق والوثائق المتعلقة بكل عطاء في ملف خاص للرجوع اليها عند الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026