المادة 1 من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975

يسمى هذا النظام ( نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة