المادة 9 من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975

أ- لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الأشغال بعد انجازها على صلاحية الجهة التي أحالت عطاءها او قامت بتلزيمها ما دامت لا تزيد على 25% من قيمة العطاء او العمل. ب- اذا اقتضت ظروف العمل القيام بأشغال جديدة لم ترد لها أسعار في العطاء او التلزيم فتعتبر هذه الأشغال أعمالا اضافية لا تحتاج الى تلزيم او عطاء جديد شريطة أن لا يتعدى مجموع قيمة زيادة الكميات الواردة في الفقرة السابقة مع قيمة الأعمال الاضافية هذه على 25% من قيمة العطاء او التلزيم الاساسي ويشترط أخذ موافقة الجهة التي أحالت العطاء او قامت بتلزيم العمل أصلا على أسعار الأشغال الاضافية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة