المادة 5 من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975
يعين المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف بلجنة( عطاءات مقاولات اشغال السلطة) تتألف من خمسة اعضاء على ان يكون المدير العام واحدا منهم ويعين المجلس احدهم رئيسا لها كما يعين المدير العام احد موظفي السلطة سكرتيرا لهذه اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026