المادة 11 من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975

تطبق أحكام نظام مقاولات الأشغال العامة المعمول به على أشغال السلطة في الحالات التي لا يرد عليها نص في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك