الأنظمة

نظام مساعدة الطلاب الجامعيين رقم 14 لسنة 1956

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يطلق على هذا النظام اسم (نظام مساعدة الطلاب الجامعيين لسنة 1960) ، ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان 1960.
  2. المادة 2يقرر وزير الشؤون الاجتماعية صرف المساعدات النقدية للطلاب الجامعيين ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة على ان يتقيد في ذلك بالشروط التالية: أ- ان تنحصر ال…
  3. المادة 3أ- علىالطالب الذي يتقدم لطلب المساعدة ان يرفق بطلبه شهادة من الجامعة التي التحق بها تثبت نجاحه ومواظبته على الدراسة فيها مصدقة من الممثل السياسية الاردني في البلد الذي يق…
  4. المادة 4لا تقدم المساعدة ضمن الشروط المبينة في المادة الثانية من هذا النظام الا بعد اتخاذ الاجراءات التالية: آ- ان يضع المحقق الاجتماعي الذي يعينه وزير الشؤون الاجتماعية لهذه الغ…
  5. المادة 5آ- ترسل المساعدات المالية الى الملحقين الثقافيين لتوزيعها على الطلاب. ب- في الاماكن التي لا يوجد فيها ملحقون ثقافيون ترسل المساعدات الىالسفارات اوالمفوضيات لتوزيعها على ا…
  6. المادة 6لا يجوز تسليم المساعدات الى اولياء الطلاب في أية حالة.
  7. المادة 7يلغى نظام مساعدةالطلاب المحتاجين رقم (1) لسنة 1955.