الأنظمة
نظام مساعدة الطلاب الجامعيين رقم 14 لسنة 1956
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يطلق على هذا النظام اسم (نظام مساعدة الطلاب الجامعيين لسنة 1960) ، ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان 1960.
- المادة 2يقرر وزير الشؤون الاجتماعية صرف المساعدات النقدية للطلاب الجامعيين ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة على ان يتقيد في ذلك بالشروط التالية: أ- ان تنحصر ال…
- المادة 3أ- علىالطالب الذي يتقدم لطلب المساعدة ان يرفق بطلبه شهادة من الجامعة التي التحق بها تثبت نجاحه ومواظبته على الدراسة فيها مصدقة من الممثل السياسية الاردني في البلد الذي يق…
- المادة 4لا تقدم المساعدة ضمن الشروط المبينة في المادة الثانية من هذا النظام الا بعد اتخاذ الاجراءات التالية: آ- ان يضع المحقق الاجتماعي الذي يعينه وزير الشؤون الاجتماعية لهذه الغ…
- المادة 5آ- ترسل المساعدات المالية الى الملحقين الثقافيين لتوزيعها على الطلاب. ب- في الاماكن التي لا يوجد فيها ملحقون ثقافيون ترسل المساعدات الىالسفارات اوالمفوضيات لتوزيعها على ا…
- المادة 6لا يجوز تسليم المساعدات الى اولياء الطلاب في أية حالة.
- المادة 7يلغى نظام مساعدةالطلاب المحتاجين رقم (1) لسنة 1955.