المادة 6 من نظام مساعدة الطلاب الجامعيين رقم 14 لسنة 1956

لا يجوز تسليم المساعدات الى اولياء الطلاب في أية حالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة