المادة 5 من نظام مساعدة الطلاب الجامعيين رقم 14 لسنة 1956

آ- ترسل المساعدات المالية الى الملحقين الثقافيين لتوزيعها على الطلاب. ب- في الاماكن التي لا يوجد فيها ملحقون ثقافيون ترسل المساعدات الىالسفارات اوالمفوضيات لتوزيعها على الصفحطة لا2 مب.ن 3

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة