المادة 5 من نظام مساعدة الطلاب الجامعيين رقم 14 لسنة 1956
آ- ترسل المساعدات المالية الى الملحقين الثقافيين لتوزيعها على الطلاب.
ب- في الاماكن التي لا يوجد فيها ملحقون ثقافيون ترسل المساعدات الىالسفارات اوالمفوضيات لتوزيعها على الصفحطة لا2 مب.ن 3
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026