المادة 2 من نظام مساعدة الطلاب الجامعيين رقم 14 لسنة 1956
يقرر وزير الشؤون الاجتماعية صرف المساعدات النقدية للطلاب الجامعيين ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة على ان يتقيد في ذلك بالشروط التالية:
أ- ان تنحصر المساعدة في الطلاب الاردنيين الذين يثبت له بان حالتهم المالية او حالة ابائهم او اولياء امورهم ليست حسنة ولا يستطيعون تأمين النفقات اللازمة للدراسة ، وان تعطى الاولوية في تقديم المساعدة لمن هم اشد حاجة اليها من الوجهة المالية.
ب-ان تنحصر المساعدات في الطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الجامعة الاردنية او الملتحقين بصفوف جامعية في الخارج وليس لها مقابل في المملكة الاردنية الهاشمية.
ج- ان لا تزيد المساعدة الشهرية للطالب على ثلاثة دنانير وخمسماية فلس اذا كان ممن يدرسون في بلاد الشرق الاوسط وخمسة دنانير اذا كان ممن يدرسون في البلاد الأخرى ، وتعتبر السنة الدراسية تسعة اشهر.
د- تقدم المساعدة لكل طالب ينجح بالاجتياز او بالحصول على الشهادة في السنة الدراسية السابقة.
ه- لا تشمل هذه المساعدات الطلاب الموفدين في بعثات عليمة حكومية كانت ام غير حكومية ، او ممن يتناولون المساعدات المالية من أي مصادر اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026