المادة 1 من نظام مساعدة الطلاب الجامعيين رقم 14 لسنة 1956

يطلق على هذا النظام اسم (نظام مساعدة الطلاب الجامعيين لسنة 1960) ، ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان 1960.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة